عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

477

اللباب في علوم الكتاب

1277 - داينت أروى والدّيون تقضى * فمطلت بعضا وأدّت بعضا « 1 » ويقال : دنت الرجل : إذا بعته بدين ، وأدنته أنا : أخذت منه بدين ففرّقوا بين فعل وأفعل . قال ابن الخطيب « 2 » : قال أهل اللغة القرض غير الدين ؛ لأنّ القرض أن يقرض الرجل الإنسان دراهم أو دنانير أو حبا أو تمرا وما أشبه ذلك ، ولا يجوز فيه الأجل ، والدّين يجوز فيه الأجل ويقال من الدّين : ادّان إذا باع سلعته بثمن إلى أجل ، ودان يدين إذا أقرض ودان إذا استقرض ؛ وأنشد الأحمر : [ الطويل ] 1278 - ندين ويقضي اللّه عنّا وقد نرى * مصارع قوم لا يدينون ضيّع « 3 » فصل في بيان إباحة السلف قال ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : لما حرم اللّه تعالى الرّبا ؛ أباح السّلف ، وقال : أشهد أن السّلف المضمون إلى أجل مسمّى ، قد أحلّه اللّه في كتابه ، وأذن فيه ثمّ قال : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ » « 4 » . قال ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : نزلت في السّلف ؛ لأنّ النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قدم المدينة وهم يسلفون الثّمار السّنتين ، والثّلاث ؛ فقال - صلّى اللّه عليه وسلّم - : « من أسلف ؛ فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم » « 5 » . وقال آخرون : المراد القرض ، وهو ضعيف ؛ لأن القرض لا يشترط فيه الأجل والآية فيها اشتراط الأجل ، وقال أكثر المفسّرين البياعات على أربعة أوجه : أحدها : بيع العين بالعين ، وذلك ليس بمداينة البتة . والثاني : بيع الدّين بالدّين ، وهو باطل ، فلا يدخل تحت الآية . بقي قسمان ، وهما بيع العين بالدّين ، وهو بيع الشّي بثمن مؤجّل ، وبيع الدّين بالعين ، وهو المسمّى ب « السّلم » وكلاهما داخلان تحت هذه الآية الكريمة .

--> ( 1 ) ينظر : ديوانه ( 79 ) ، الكتاب 2 / 300 ، الخصائص 2 / 96 ، البحر 2 / 357 ، الدر المصون 1 / 672 . ( 2 ) ينظر : تفسير الفخر الرازي 7 / 94 . ( 3 ) البيت للعجير السلولي . ينظر : اللسان ( دين ) ، الرازي 7 / 94 . ( 4 ) أخرجه الطبري في « تفسيره » ( 6 / 45 ) وعبد الرزاق ( 4 / 252 ) والشافعي في « الأم » ( 3 / 80 - 81 ) والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 286 ) والبيهقي ( 6 / 18 ) وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ( 1 / 654 ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني . ( 5 ) أخرجه البخاري ( 3 / 175 ) كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم رقم ( 2240 ) ومسلم ( 5 / 55 ) وأبو داود ( 3463 ) والنسائي ( 2 / 226 ) والترمذي ( 1 / 246 ) والشافعي ( 1312 ) وابن ماجة ( 2280 ) وابن الجارود ( 614 ، 615 ) وأحمد ( 1 / 217 ، 222 ، 282 ، 358 ) عن ابن عباس .